تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
غاية جامعة بين الفرد الممكن والمستحيل وكك في المقام فان الخيار وان كان مغيى بغاية وهي الافتراق ولكن هذه الغاية ليست مستحيلة دائما بل هي مستحيلة في بعض الافراد كما عرفت في الفروض المتقدمة فمثل هذا لا يمنع عن جعل الحكم مغيى بغاية فكما لا يمنع استحالة الغسل في مثل السّكر والقند والصبغ عن كون الغسل غاية لجواز أكل المتنجس أو لبسه وكك الافتراق المستحيل في فرد خاص لا يمنع عن جعل ثبوت الخيار للمتبايعين مغيى بغاية وهي الافتراق وهل يتوهم أحد أنه يجوز أكل السكر المتنجس والحليب المتنجس من جهة ان استحالة الغسل فيها أوجبت سقوط الحكم بوجوب الغسل نعم فيما كانت الغاية مستحيلة من جميع الجهات فلا معنى لكون الحكم مغيى بتلك الغاية . كان الكلام في ثبوت خيار المجلس لشخص واحد الذي كان وكيلا من قبل البائع والمشتري وهو قد يبيع مال نفسه من أحد الموكلين أو مشتري من أحدهما لنفسه أو يبيع من أحد الموكلين للآخر وبناء على ثبوت الخيار له لا يسقط الا بمسقط آخر وقد تقدّم أن المانعين عن ثبوت خيار المجلس له من الطرفين تمسكوا بوجوه الأوّل : عدم شمول الإطلاقات الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين لما نحن فيه فإنّها تدل على ثبوته للمتبايعين والبيّعين بحيث يكونان متعددا والشخص الواحد لا يكون متعددا . وبعبارة أخرى أن الإطلاقات تدل على ثبوت خيار المجلس للتثنية بحيث يكون أحدهما بائعا والأخر مشتريا والشخص الواحد وان كان يصدق عليه عنوان البائع وعنوان المشتري ولكنه لا يصدق