تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
سقوط الخيار بالتصرف الشامل للإتلاف معللا في أخباره بأنه رضا منه يقتضي بالفحوى والأولوية على عدم ثبوته في المقام لان بيع من ينعتق على المشتري إتلاف له من البائع والمشتري له فإذا كان الإتلاف رافعا للخيار بعد ثبوته فبالأخرى أن يكون دافعا له . ويرد عليه أولا ما اعترف به المصنف قبل كلامه هذا من اختصاص ذلك بصورة العلم منهما ولا يجرى ذلك في فرض الجهل منهما على الحكم والكبرى أو الجهل بالصغرى والموضوع . وثانيا أن لازم ذلك هو سقوط الخيار من المشتري فإنه أتلف المبيع وأما البائع فلا وجه لسقوط خياره واقدامه على البيع في صورة العلم ليس اقداما على التلف عنه بل إقدام على التلف عن المشتري . وثالثا أنّ ما سيأتي الكلام فيه من كون التلف بل أدنى التّصرّف مسقط للخيار انما هو بعد تمامية البيع والنقل والانتقال لا التلف الذي يلزم من قبل القبول فإنه لا دليل على كونه مسقطا للخيار بل هو مقوم للبيع الذي موضوع الخيار فإنه لا يتقوم بدون القبول . وبعبارة أخرى انّ التلف بل التصرف ولو كان قليلا وان كان يوجب سقوط الخيار ولكنه واقع بعد تحقق البيع وحصوله النقل والانتقال واما التصرّف الحاصل بإيجاد أحد ركني البيع كما يتحقق هنا بالقبول فلا يوجب سقوط الخيار وعليه فإذا فسخ كل من البائع أو المشتري العقد فيردّ بدل العين التي في حكم التالف كما هو واضح .

الوجه الثالث أن في شراء العمودين وان كان يحصل النقل ولا انتقال حقيقة الا أنّه آنيّ فلا يقبل الّا العتق

فلا يقبل المورد تعلّق