تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الا أنه لو احتمل خصوصية الاجتماع حال العقد فلا مانع لهذا الاحتمال وإطلاق البيّعان بالخيار ليس بصدد البيان من هذه الجهة . أقول قد عرفت أن قوله عليه السّلام البيّعان بالخيار حكم انحلالي ثابت لكل من صدق عليه المتبايع مع حضورهما في مجلس واحد عند العقد حتى صدق البيّع والمتبايع عليهما ومن الواضح فإذا أجاز المالكين البيع فيستند البيع إليهما ويصدق عليهما عنوان البيّع ح فيثبت لهما الخيار لتحقق موضوعه ولا يفرق في ذلك بين الكشف والنقل في ذلك فإنه على كل حال فزمان الإجازة زمان استناد البيع إلى المالكين وزمان الاستناد هو زمان صدق البيّع عليهما وهو موضوع الخيار فيثبت لهما الخيار حين الإجازة والعجب من شيخنا الأستاد كيف استشكل في إطلاق البيّعان بالخيار مع صدق البيّع على المالكين هنا لا يقصر عن صدقه على سائر البياعين فلا نعرف الفرق بين المقام وبين سائر الموارد الا من حيث مادة البيّع ولا من حيث هيئته .

( في حكم ثبوت الخيار لشخص واحد من حيث كونه بائعا ومشتريا ) .

قوله مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره أقول قد عرفت حكم ثبوت الخيار للبائع والمشتري في صورة التعدّد سواء كانا وكيلين أو موكلين أو مختلفين ، وكك لا شبهة في ثبوت الخيار فيما إذا كان المنشئ واحدا وكان الموكلين من البائع والمشتري متعددا وحاضرا في مجلس العقد فإنه يثبت الخيار لكل منهم ما لم يتفرقوا وانّما الإشكال فيما إذا كان شخص واحد وكيلا من قبل كل من البائع والمشتري فإنّه لا تعدد في هذه الصورة من الطرفين ومفروض المسألة على ثلاثة أقسام لأن الوكيل المذكور قد يبيع من الموكل لنفسه وقد يبيع