تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
من نفسه لموكله وقد يبيع من أحد الموكلين للآخر . وهل يثبت له الخيار ح من كل من الطرفين أولا يثبت الخيار له أصلا وقد وقع الخلاف في ذلك والظاهر أن المعروف هو عدم ثبوت الخيار له من الطرفين وذهب بعضهم إلى ثبوته ومنهم السيّد ( ره ) في حاشيته واستدلوا على ثبوته بالإطلاقات الدالة على ثبوت الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا أو حتى يفترقا . ومن الواضح أن الشخص الواحد يصدق على البائع والمشتري باعتبارين .

ولكن الكلام في ثبوت المانع عن ذلك في المقام

وذكروا وجوها للمانعية

الأول أن المذكور في الروايات هو المتبايعان أو البيّعان

ومن الواضح ان الشخص الواحد لا يصدق عليه الاثنينية فانّ التثنية في حكم تكرار المفرد ومجرّد صدق العناوين المتعددة على شيء واحد لا يصح إطلاق التثنية عليه الا باعتبار هذا العنوان الانتزاعي مثلا فيقال ان له عنوانين أو عناوين . ويمكن الجواب عنه بأن المراد من الروايات المشتملة على ذكر التثنية هو ثبوت الخيار للبائع بعنوانه وللمشترى بعنوانه فكأنه ( ع ) قال البائع بالخيار والمشتري بالخيار ما لم يفترق أحدهما عن الآخر وهذا لا ينافي ثبوته لشخص واحد يكون مجمعا للعنوانين فالنكتة في الإتيان بلفظ التثنية هي كون الغالب في البيوع تعدد المتعاملين وكون البائع غير المشتري بداهة عدم موضوعية التثنية والاثنينية في ثبوت الخيار وعليه فلا مانع من التمسّك بالإطلاقات الدالة على ثبوت الخيار للمتبايعين في المقام أيضا .

الوجه الثاني أن الحكم أعنى الخيار مغيّا بالافتراق أو الموضوع وهو المتعاملين مغيا بالافتراق