تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
توهم أن المصالحة باطلة بدعوى أن تحقق المصالحة لم يقع على الحق الموجود وما هو موجود من الحق لم تجر عليه المصالحة فلا وجه لسقوطه فيحكم ببطلان المصالحة ووجه البطلان أو المصالحة قد جرت على الحق الموجود ولكن متزلزلا فقد ظهر أن هذين القولين بين إفراط وتفريط . ثمّ ان ما ذكرناه جار في خيار الرؤية وخيار العيب أيضا على النحو الذي تقدم فان الخيار فيهما ثابت بالشرط الضمني وخيار العيب وان كان منصوصا ولكنه ليس على خلاف القاعدة بل النص ورد على طبق القاعدة نعم ثبوت الأرش في خيار العيب بالنص على خلاف القاعدة .

قوله الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

أقول قد تقدم ذلك في خياري الحيوان والمجلس وقد ذكر المصنف ذلك هناك وما أشكل عليه بوجوه عمدتها أنه إسقاط لما لم يجب فان الخيار لم يثبت حين العقد فاشتراط إسقاطه فيه إسقاط لما لم يجب وقد أجاب عنه المصنف وأجبنا عنه أيضا بما عندنا ولا نعيده ولكن مما يجب التنبيه عليه هنا أن هذا الاشكال انما يتوجه لنحتاج إلى الجواب إذا كان مدرك الخيار هو دليل نفى الضرر أو الخبر الوارد في تلقى الركبان فإنه عليها لم يثبت حق حين العقد حتى يشترط سقوطه في ضمن العقد ولكن بناء على ما ذكرناه من كون دليل خيار الغبن هو الشرط الضمني فلا مجال لهذا الإشكال أصلا فإن مرجع سقوط الخيار هو عدم الاشتراط من الأول إذ خيار الغبن كان ثابتا بالشرط الذي يجعلانه المتعاملان بالشرط الضمني فإذا لم يجعلا ذلك لم يثبت خيار الغبن بتخلف الشرط فيكون نظير التصريح بعدم هذا الشرط كما هو واضح فلا يرد اشكال ح أصلا .