تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
نعم يبقى هنا ما ذكره الشهيد ره من اشكال الغرر بأن هذه المعاملة غررية وسيأتي تفصيل ذلك . وأما الكلام في المسألة الثانية أعني إسقاط الخيار في ضمن العقد فقد تقدم تفصيل ذلك في خياري المجلس والحيوان وعمدة الإشكال في ذلك هو لزوم إسقاط ما لم يجب كما عرفت من جهة أن في ظرف الاسقاط ليس حق وفي ظرف الحق ليس إسقاط وقد تقدم الجواب عن ذلك وقلنا أنه لم يرد في دليل أنه لا يجوز إسقاط ما لم يجب وانما هو من جهة اللغوية وعدم اعتبار العقلاء أثرا عليه ولو كان هنا إجماع فمنشئه هو ذلك وإذا فرض في مورد ترتب الأثر عليه وتعلق غرض عقلائي بإسقاط الحق الموجود في ظرفه من الآن فلا محذور فيه فإنه يخرج عن اللغوية كما هو واضح وهذا لا شبهة فيه ولكن الذي يسهل الخطب أنه يجرى هذا الإشكال في المقام الأبناء على كون دليل الخيار دليل نفى الضرر أو الخبر الوارد في تلقى الركبان وأما بناء على ما ذكرناه من كون دليل خيار الغبن هو الشرط في ضمن العقد فمعنى اشتراط عدم الخيار في متن العقد هو عدم اشتراط الشرط الضمني من الأول فلا يلزم هنا إشكال إسقاط ما لم يجب أصلا فلا يتوجه أن الاسقاط بالفعل ليس له متعلق لعدم وجود الحق وحين وجود الحق ليس إسقاط ولكن يتولد من ذلك اشكال آخر وهو أن المعاملة حينئذ تكون غررية فإنهما أقدما على شيء لا يعلم أن مقدار ماليته في أي مرتبة وبأي مقدار وقد ذكر ذلك الشهيد في المقام وفي خيار الرؤية وبيان ذلك أما لزوم الغرر في إسقاط خيار الرؤية من جهة أن بيع العين الغائبة ولا يصح الا بذكر الأوصاف التي بها تختلف مالية المال ومرجع إسقاط الخيار إلى اشتراء المال بأي