تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
من أصله حيث إنه ليس هنا خياران حتى يقال بكونهما مسببين عن سببين ولا يمكن اجتماعهما في محل واحد ، بل هنا خيار واحد وتقسيمه إلى خيار المجلس تارة وإلى خيار الحيوان أخرى اصطلاح من الفقهاء والا فالظاهر من الاخبار هو أن هنا خيار واحد ثابت للمتبايعين ما لم يتفرقا وللمشتري إلى ثلاثة أيام وبيان ذلك أنه ثبت في طائفة من الروايات أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع . ودلت صحيحة محمد بن مسلم على أن المتبايعين بالخيار في الحيوان ثلاثة أيام وفي غير الحيوان ما لم يفترقا ولكن رفعنا اليد عن ذلك لمعارضتها بالروايات الدالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري ودلت صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم على أن المتبايعين بالخيار وما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام مع حمل صاحب الحيوان على المشتري ويكون المستفاد أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا سواء كان في الحيوان أم في غيره وأن صاحب الحيوان الذي هو المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام فملاحظة هذه الرواية مع الروايات الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ما لم يفترقا ومع ما دل على ثبوت خيار الحيوان للمشتري إلى ثلاثة أيام تنتج أن هنا خيار واحد ثابت للمتبايعين إلى حين التفرق وللمشتري إلى ثلاثة أيام فعلم أن هنا خيار واحد وليس هنا خياران حتى يقال إنه لا يمكن أن يجتمع سببان على مسبب واحد لاستحالة صدور الواحد عن الكثير .

قوله ثم إن المراد بزمان العقد هل زمان مجرد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلة أو زمان الملك

أقول إذا كان زمان العقد غير زمان الملك كما في العقد الفضولي بناء على النقل