تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
المذكورة لا أنه ورد نص خاص على كون التلف على المالك كما لا يخفى وقد ذكر المصنف أن أدلة التلف من البائع يمكن أن يكون محمولة على الغالب حيث يكون التلف غالبا بعد التفرق وان كان قد يكون قبله أيضا ولكنه نادر . وفيه مضافا إلى أن التلف غالبا بعد التفرق وان كان قد يكون قبله أيضا ولكنه نادر . وفيه مضافا إلى أن التلف قبل التفرق ليس بقليل في نفسه وان كان قليلا بالنسبة إلى التلف بعد التفرق وأن غلبة الافراد لا يكون موجبة لصرف المطلق إلى الفرد الغالب وقد ذكرناه مرارا كثيرة .

الوجه الثالث أنه لو كان مبدء خيار الحيوان من حين العقد لزم أن يجتمع سببان على مسبب واحد

فهو كما لا يمكن في الأسباب التكوينية فكذلك لا يمكن في الأسباب الشرعية . وفيه أن هذا الوجه لا يحتاج إلى الجواب فان اجتماع خيارين في عقد واحد كثير كاجتماع خيار الغبن مع خيار العيب واجتماع خيار العيب مع خيار الشرط وهكذا فلا يكون هذا إشكالا في المسألة .

والحاصل أنه قد استدل على أن مبدء خيار الحيوان هو زمان العقد بوجوه :

الأول بالأصل العملي .

ويرد عليه أن مقتضى الأدلة الدالة على ثبوت خيار الحيوان للمشترى هو ثبوته له من حين العقد ومع ذلك فلا مجال للأصل كما لا يخفى .

الوجه الثاني : الأخبار الدالة على أن التلف في ثلاثة أيام ممّن لا خيار له

مع ضميمة أن التلف في زمان خيار المشترك من مال المالك فإنه لو كان خيار الحيوان ثابتا من حين العقد لكان التلف على البائع دون المشتري .