كان بالإكراه أو بغيره وسواء كان عن التفاوت أو بغيره فلا مجال للبحث على هذه المسألة فإنه بجميع اقسامه يوجب سقوط الخيار وأمّا بناء على أن التفرق الحاصل عن اكراه لا يوجب سقوط الخيار فنقول : قد يكون تفرق كل من المتبايعين عن الاختيار وقد يكون أحد هما عن اختيار والآخر بغير اختيار وعلى الأول فقد يكون كل منهما أيضا متمكنا عن الفسخ أيضا وقد لا يكون كلاهما أو أحدهما كك وعلى الثاني فقد يكون أحدهما مكرها على التفرق وترك التخاير أيضا وبقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة أو التخاير وأخرى بالعكس بإبقاء أحدهما في المجلس كرها مع المنع من التخاير وذهاب الآخر اختيارا فذكر المصنف أن محل الاختيار في التفرق فهل لا بدّ من كون كل من المتبايعين مختارا في التفرق بحيث أن الغاية لسقوط الخيار هو التفرق منهما اختيارا أو يكون في سقوط خيار المجلس كون أحدهما مختارا في التفرق فقط وان لم يكن الأخر كك وعلى الأول فهل التفرق الموجب لسقوط الخيار بعنوان الاستغراق بمعنى أن تفرق كل منها يوجب سقوط خيار نفسه أو بعنوان المجموع بمعنى أن تفرقهما مجموعا عن اختيار يوجب سقوط خيارهما وعلى الثاني فهل يكون مجرد كون أحدهما متفرقا بالاختيار موجبا لسقوط الخيار عن الآخر الذي كان باقيا في المجلس أو يفصل بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما وبين مفارقته فالسقوط عنهما وقد اختار القول بهذا التفصيل العلامة ( ره ) في التحرير اذن فالأقوال في المسألة أربعة .
والتحقيق أنه لا بدّ من ملاحظة مدرك الحكم باعتبار الاختيار في
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 164
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص١٦٤