على موضوع اكراهى كما لا يخفى .
والتحقيق في الجواب أن يقال أن الافعال قد يكون ظاهرا في الاختيارية وقد يكون أعم من الاختيارية وغيرها أما الأول فلا شبهة في كون الحكم المترتب عليها أو المتعلق بها مرتفعا عند الإكراه وأما الثاني فلا يرتفع بذلك لكونه أعم وبعبارة أخرى قد يراد من الفعل هو الفعل النحوي من الماضي والمضارع والأمر ونحوها فان ذلك إذا نسب إلى الفاعل يكون أعم من الاختيارية وغيرها كقولنا مات زيد أو قعد وتفرق ونحو ذلك وقد يكون المراد من الفعل ما يصدر من الفاعل - بالإرادة والاختيار فهذا ظاهر في الاختيارية .
وعليه فإن كان الفعل الاختياري الصادر من المكلّف بالإرادة والاختيار متعلقا للتكليف كقوله لا تشرب الخمر أو من موضوعاته كقوله من أفطر في شهر رمضان فله كذا كفارة فلا شبهة أن الحكم المتعلق به أو المترتب عليه يرتفع عند الإكراه بلا شبهة وأما الفعل الجامع بين الاختياري وغيره فلا يرتفع عند الإكراه كالتفرق فيما نحن فيه حيث إن قوله ( ع ) ما لم يتفرقا فعل أعم من الاختياري وغيره فيكون مع هذا العموم موضوعا للحكم فلا يكون الحكم المترتب عليه مرفوعا عند الإكراه وعليه فكما يسقط الخيار وبالتفرق بالإرادة والاختيار فكذلك يسقط الخيار بمطلق التفرق وان كان بالإكراه والاضطرار هذا كله فالنقض المذكور أي النقض بالنسيان كانفى في الجوابية عن عدم شمول حديث الرفع لما نحن فيه والفرق وبين الإكراه والنسيان كما صنعه شيخنا الأستاذ لا يرجع إلى محصل لعدم النص في المقام فافهم .
والوجه الرابع ما أشار إليه شيخنا الأنصاري ( ره )
أن الظاهر من