تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
بل المراد من هذا الرضا هو الرضا الأولى المتعلق بالعقد حين البيع غاية الأمر أنا خرجنا من ذلك في زمن الخيار ومع التفرق يكون الرضا الأولى باقيا على حاله أيضا لا أن هنا رضا جديدا متصلا بالتفرق وبعبارة أخرى أن المراد من الرضا في الرواية الرضا الذي ثبت عليه لزوم العقد لا الرضا بالعقد وبعدم الفسخ عند التفرق لكونه هو الذي وقعت المعاملة عليه كما هو المفروض فان البيع لم يقع عن اكراه .

الوجه السادس ما ذكره المصنف أيضا في ذيل الصحيحة

فكأنه ره طبق الصحيحة عليه وقال أو يقال انّ قوله بعد الرضا إشارة إلى إناطة السقوط بالرضا بالعقد المستكشف عن افتراقهما فيكون الافتراق مسقطا لكونه كاشفا نوعا عن رضاهما بالعقد واعراضهما عن الفسخ . وفيه أيضا انه ظهر جوابه ممّا ذكرناه بدعوى أنه من اين علم كون التفرق مسقطا للخيار لكونه كاشفا نوعا عن الرضا بالعقد . وفيه انه ظهر جوابه ممّا تقدم من أنه على تقدير تماميته يجري في صورة النسيان أيضا فإنه ليس التفرق هنا كاشفا عن الرضا نوعا مع أن المشهور التزموا بسقوط الخيار عنده كما عرفته . ومن هن ظهر انه لا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ من أن الفارق بين الإكراه والنسيان هو النص حيث قال إن النص دل على سقوط الخيار مع الافتراق نسيانا ووجه الاندفاع أنه لم نجد نصا يدل على ذلك وأما صحيحة الفضيل فهي أجنبية عن المقام فتحصل ان الخيار يسقط بجميع أقسام التفرق كما لا يخفى .

قوله مسألة لو أكره أحد على التفرق ومنع عن التخاير وبقي الآخر في المجلس

أقول بناء على أن التفرق يوجب سقوط الخيار مطلقا سواء