تفرق المكره في حكم العدم بحديث الرفع فلا يصدق عنوان التفرق على خروج الأخر أيضا وان كان خروجه بالاختيار كما هو واضح .
وبالجملة فلا نعرف وجها صحيحا بناء على اعتبار الاختيار في التفرق المسقط للخيار لسقوط الخيار إذا كان أحدهما مختارا في التفرق والآخر مكرها في ذلك .
ولكن هنا شيء وهو أنه ورد في الصحيحة على ما تقدم أنه قال ( ع ) فلمّا استوجبت البيع قمت فمشيت خطأ ليجب البيع فان الظاهر منه أنّ التفرق من طرف واحد يوجب سقوط الخيار ووجوب البيع فإنه ( ع ) لم يتعرض بكون تفرقه كان مع التفاوت الآخر واختياره فيكون إطلاق كلامه شاملا لكون الطرف الآخر مكرها في البقاء أو غافلا عن تفرقه ( ع ) فيكون دالا على كفاية التفرق من طرف واحد عن رضا واختيار ولكن ذلك لا يزيد عن حكاية فعل المعصوم ( ع ) فلا إطلاق فيه فلعله مشى مع التفات الآخر وعدم متابعة الآخر مع التفاته واختياره فلا يكون دليلا لكفاية التفرق الاختياري من طرف واحد مع كون الطرف الآخر مكرها في ذلك .
قوله مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ وجماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس
أقول : إذا ارتفع الإكراه بعد التفرق عن كره فهل يكون خياره فوريّا كما زعمه بعض أو يكون ممتدّا إلى أن يطرئه المزيل الآخر غير التفرق لحصول التفرق أو المناط في التفرق هو التفرق بعد زوال الإكراه عن الهيئة التي كان المتعاملان عليها فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد .
أما الوجه الأخير فذكر المصنف أن الهيئة الاجتماعية الحاصلة