تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
بالعقد وقد خرجنا عن ذلك في زمن خيار المجلس أي بالجواز الثابت في المجلس وقد كان هذا الجواز مغيا بالافتراق وإذا افترقا حصلت الغاية لا أنه وجب البيع فان وجوب البيع كان من الأول كما لا يخفى فالجواز انما هو ثابت مع انحفاظ أمرين أحدهما عدم الفسخ والثاني عدم حصول الافتراق فافهم واغتنم . فليس اللزوم مترتبا بالافتراق أو متعلقا به ليرتفع مع الإكراه على التفرق ويبقى الجواز على حاله . الثاني أنه على تقدير شمول حديث الرفع لما ذكر وكونه موجبا لإثبات الحكم ولكنه وارد في مقام الامتنان ومن الواضح أنه شموله للمقام على خلاف الامتنان فإنه يوجب أن ينتزع مال الغير منه بالفسخ وهو على خلاف الامتنان . والحاصل أنه ذكرت وجوه ستة على عدم سقوط الخيار بالتفرق عن اكراه مع عدم التمكن من الفسخ وقد عرفت أن شيئا منها لا يرجع إلى محصل وقد عرفت أن من جملة ما استدل به على عدم سقوط الخيار وقد عرفت ما أجاب عنه المصنف وشيخنا الأستاذ وعرفت أيضا أن شيئا من المذكورات لا تصلح للجواب عن ذلك . وقد عرفت أنا أجبنا عنه بجوابين الأول أن حديث الرفع لا يثبت الحكم على نقيض ما أكره عليه الشخص كالأمثلة المتقدمة فلو اكره على التفرق فلا يوجب حديث الرفع إثبات الحكم اعني عدم سقوط الخيار على عدم التفرق الذي هو نقيض التفرق . الثاني أن حديث الرفع انما ورد في مقام الامتنان ومن الواضح أن الحكم بعدم سقوط الخيار لحديث الرفع على خلاف الامتنان لأنه يوجب انتزاع مال الغير من ملكه فإنه بعد الحكم بعدم سقوط