تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ولو كان مراد العلامة من تقديم الفاسخ على المجيز هذا فله وجه وجيه وعلى الجملة فكلما كان الفسخ مقدما على الإمضاء في فرض تأخره عنه فيقدم في فرض التقارن بالأولوية أيضا وكلّما وقع التعارض بينهما في صورة المقارنة فلا يكون الفسخ مقدما في صورة التأخر أيضا بالأولوية لعدم بقاء الموضوع له ح .

قوله من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين

أقول : يقع الكلام في جهتين الأولى في أن المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيار أي شيء هل هو طبيعي الافتراق ولو بمقدار إصبع أو بمقدار شعرة أو المناط هو الافتراق بمقدار خطوة أو المناط هو الافتراق العرفي وجوه ثلاثة التي ذكرها المصنف . الجهة الثانية في أن ما يوجب لسقوط الخيار من الافتراق وأن موضوع الحكم هو الافتراق بما هو افتراق أو ان الموضوع هو الافتراق الكاشف عن الرضا وأما ما كان عن اكراه لا يوجب سقوط الخيار . أما الكلام في الجهة الأولى فذكر المصنف أن الافتراق بما هو افتراق موجب لسقوط الخيار قليلا كان أم كثيرا فان الظاهر من الأدلة هو حصول الخيار بمجرّد الافتراق وانفصال الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد ، فإذا حصل مسمى الافتراق وصدق الطبيعي سقط الخيار . والذي يصرح أن مراد المصنف هو ذلك ما ذكره في ذيل كلامه من قوله فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما . الوجه الثاني اعتبار الخطوة في الافتراق المسقط للخيار فقد