تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
والإجازة تحقق التعارض وظاهر العلامة في جميع هذا الصور تقديم الفسخ ولم يظهر وجه تامّ وسيجيء الإشارة إلى ذلك في موضعه إنشاء اللّه تعالى . والتحقيق في بيان الكبرى في المقام أنه قد يقال بثبوت الخيار للطبيعي بحيث كلّمن سبق إلى اعمال الخيار من الفسخ أو الإمضاء لا يبقى مجال للآخر أصلا كما أن الشخص الواحد ليس له الّا خيار واحد من الفسخ أو الإمضاء فالطبيعي أيضا في حكمه فكأنّه فرد واحد وقد احتمل هذا الوجه في ثبوت الخيار للورثة بموت المورث وقالوا بان هنا ح خيار واحد فأي من الورثة سبق إلى إعماله فيسقط عن الباقين . وقد يقال بكونه ثابتا لكل واحد ولكن يكون الخيار الثابت للثاني في طول الخيار الثابت للأول أي من فروعه وشؤونه سواء كان خياره في طول خيار الأول متعددا أو واحدا وهذا كخيار الوكيل الواحد أو المتعدد من الموكل في اعمال الخيار . وقد يقال بثبوته لكل واحد واحد من الأشخاص على نحو الاستقلال من غير أن يرتبط بالآخر أصلا . أما على الأول فلا شبهة في سقوط الخيار عن البقية بسبق أحد أفراد الطبيعة إلى إعماله إما بالفسخ أو بالإمضاء كما عرفت فإنه حينئذ ليس هنا الأخيار واحد فلا يعقل بقائه بعد سقوطه بالإعمال إسقاطا أو أعمالا فلا يبقى لخيار الثاني موضوع أصلا لارتفاعه بفسخ السابق أو إمضائه . وعلى هذا فلو تقارن فسخ أحد أفراد الطّبيعة مع إمضاء الفرد
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 144 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي