خبزا فأكله ثمّ فسخ العقد فمعناه أن الأكل قد وقع في ملك البائع وعليه فلا يجرى ذلك في شراء الشخص عمودية فإنّه بمجرّد الاشتراء ينعتق عليه بعد حصول الملكيّة له آنا ما وإذا انعتق فلا يمكن أن يفرض بالفسخ كون العتق واقعا في ملك البائع فإن العبد ليس من عمودي البائع حتى ينعتق عليه بل هو من عمودي المشتري فلا يعقل جريان الفسخ هنا أصلا فلا يجرى خيار المجلس في شراء الشخص عموديه كما هو واضح .
وبالجملة حيث لا يمكن فرض كون العتق في ملك البائع لعدم كون العبد أبا له مثلا فلا يمكن فرض الفسخ هنا لعدم تحقق معناه الذي كان عبارة عن فرض كون التلف في ملك البائع وإذا لم يجر معنى الفسخ هنا فلا يجرى فيه الخيار أيضا .
وفيه أولا أن لا داعي لهذا الفرض فإنه التزام به بلا ملزم وشعر بلا ضرورة فلما ذا نفرض كون الفسخ هو فرض تلف المبيع في ملك البائع كما لا يخفى .
وثانيا لازم ذلك عدم الخيار في صورة التلف الحكمي بأن يبيع المشتري ما اشتراه من البائع إلى الثالث فإنه لا يمكن هنا أيضا فرض كون البيع في ملك البائع فإنه مضافا إلى أنه لا بيع إلّا في ملك لأنه وقع في ملك المشتري أن لازم ذلك رجوع الثمن إلى البائع وليس كك قطعا فإنّه مال للمشترى فلا مساس له بالبائع كما هو واضح وأما في صورة التلف الحقيقي فلا يجرى النقض لامكان فرض كون التلف في ملك البائع فلا يقاس بالتلف الحكمي مثل البيع ونحوه .
الوجه الخامس ما ذكره صاحب المقابيس
وحاصله أن ثبوت