تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الحرمة أو الوجوب . وفيه أنه قلنا في البحث عن أدلة التسامح أنها تشمل لما دل على الحرمة والوجوب إذا كان ضعيفا وذلك فان ما دل على الوجوب يدل على جواز العقاب على الترك وعلى ثبوت الثواب على الفعل فبضعف الرواية الدالة على الوجوب يسقط العقاب على الترك لخروجه عن الحجية ويبقى الثواب على حالة لأدلة التسامح لصدق البلوغ هنا أيضا . ثم ذكروا لحرمة التلقي أو كراهته شروطا الأول أن لا يكون التلقي أربعة فراسخ وأزيد والّا فيدخل ذلك تحت عنوان المسافرة فإن الذهاب أربعة فراسخ والإياب منها سفر شرعي فالمسافرة للتجارة ليس فيها بأس بل مطلوب في الشريعة ومندوب اليه وقد ذكر ذلك الشرط في اخبار التلقي فهل الغاية أي رأس الأربعة داخلة أو خارجة فذكر بعضهم أنها داخلة ولكن الجمع بين صدر رواية النقيصة وذيلها يدل على خروج الحد عن المحدود ، كما ذكره المصنف ( ره ) على أن الوصول إلى الغاية تحقق موضوع المسافرة فيخرج بذلك عن عنوان التلقي ويدخل تحت عنوان السفر للتجارة كما لا يخفى . الشرط الثاني : انه يعتبر أن يكون الذهاب بعنوان التلقي فلو كان ذلك لغرض آخر فصادف في الطريق ذلك فعامل معهم فيكون خارجا عن مورد الاخبار لعدم صدق التلقي للتجارة وأيضا يعتبر أن يكون التلقي لأجل التجارة فلو تلقى لأجل استقبال القادم فصادف التجار في الطريق فاشترى منهم متاعهم فأيضا يكون ذلك خارجا عن مورد الاخبار لعدم صدق التلقي للتجارة نعم الظاهر من قوله ( ع ) في رواية « 1 » عروة والمسلمون
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 168 باب التلقي حديث 2 .