الرابع : التفصيل بين ما يحتمل الزيادة فيجوز مطلقا وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي .
الخامس : عطف العلم بالنقيصة على الزيادة السادس : إناطة الحكم بالغرر .
ولكن النفي والإثبات فيها لا يرد على مورد واحد
تحقيق الكلام هنا في جهتين : -
الأولى : في تحقق الاندار في مقام الإعطاء والقبض والإقباض بعد الفراغ عن صحة البيع .
والثانية : في كون الاندار في مقام البيع ومرحلة إنشاء المعاملة وتصحّ البيع بحيث يكون سالما عن الغرر .
أما الجهة الأولى [ في تحقق الاندار ]
فلا شبهة في صحة البيع وعدم كون المعاملة غررية فإنها تحققت صحيحة فالإندار في مقام الإقباض لا يوجب قلب المعاملة عن صحتها إلى غيرها وح يجوز الاندار مع التراضي في مقام الإعطاء ولو بمقدار أكثر من الظرف فان المتاع مال للبائع فهو مسلّط على ماله فله أن يبذل مقدار منه أو جميعه ، فقول شيخنا الأستاذ أن الاندار يوجب جهالة المبيع ولو بعد تحقق البيع صحيحا لا يمكن المساعدة عليه وما ذكره كاشف الغطاء ( ره ) من كون الاندار موجبا للغرر فيكون البيع الذي وقع فيه الاندار باطلا في غير هذه الصورة كما سيأتي وان لم يتراضيا بالإندار فأيضا لا وجه لبطلان البيع ، بل يحكم بصحته إذا كان المبيع مما تعارف الاندار فيه كما بيع الادهان والدبس والنفت والأثمار والأرز وغيرها فان كثيرا من الأشياء قد جرت العادة بالإندار فيه بعد البيع فإن رضى المالك به فلا كلام فيه كما تقدم ، وان لم يرض به المالك فبالشرط الضمني العقدي نجبره على