تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
والتحقيق ان يفصل في المقام بأن مدرك الحكم ببطلان البيع الغرري ان هو دليل نفى الغرر ، فلا شبهة في كون مثل هذه المعاملة غررية كما عرفت ولكن عرفت المناقشة فيه من حيث السند والدلالة وان كان المدرك في المقام هو الإجماع بأن يقال إنه قام الإجماع على كون الجهالة مبطلة للمعاملة فمن الواضح أنه دليل لبى فيقتصر على المورد المتيقن وهو ما إذا كانت الجهالة في المبيع لا في الشروط الّا أن يكون لأحد قطع على شموله للشروط أيضا ونحن لا نقطع بذلك . وتوهم ان الشرط يوجب رفع الغرر مع الخيار تخلّف الشرط كما تقدم فاسد فان هذا الشرط النتيجة فلا خيار فيه فان قول البائع بعتك الشيء الفلاني بكذا بشرط ان يكون ما في الكيس لك اشتراط كون ما في الكيس له قليلا كان أو كثيرا ويتحقق ذلك بمجرد تحقق البيع فلا تخلّف فيه حتى يوجب ثبوت الخيار .

الكلام في الاندار

قوله : مسألة يجوز أن ينظر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور . أقول : بل ادعى عليه الإجماع وعن الفخر الدين التصريح بدعوى الإجماع وقد ذكرت أقوال في تفصيل : - الأول : جواز الاندار بشرطين كون المندر متعارف الاندار عند التجارة وعدم العلم بزيادة ما يندر . الثاني : عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها . الثالث : اعتبار العادة مطلقا ولو علم الزيادة أو النقيصة .