تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
دائما ، بل كثير ما يباع بالعدد كما تعارف ذلك في أطراف الشط كثيرا نعم ربما يباع بالوزن ولكن أن الأصواف لعلّها كانت معلومة بالمشاهدة بأن كان أو ان جزئها وبيعت مع المشاهدة أو كانت مجزاة أصلا وبالجملة لا وجه لهذه المناقشة أيضا . وأما الإشكال الثالث أعنى كون المبيع مجهول الحصول لا مجهول الوصف ففي هنا أيضا أن جهة السؤال فرض كون المبيع موجودا وليس جهة السؤال فرض كون المبيع مجهول الحصول على أن كون اللبن في الضرع ليس من مجهول الحصول بل كثيرا يطمئن الإنسان ، بل قد يكون اللبن موجودا في الضرع كما هو واضح فالحق أنه لا مانع من العمل بالروايات وجواز التعدي عنها فان فيها صحاح وموثقات .

الكلام في بيان أقسام التابع

قوله : بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم . أقول : بعد البناء من المصنف على عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة تكلّم في معنى التابع فإن العلامة فصلّ في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا فحكم بعدم الجواز وبين ما كان تابعا فحكم بالجواز . وتوضيح المقام أن التابع قد يكون داخلا في المبيع ويكون جزء منه وهذا كأسّ الجدران والحيطان وأخشاب القبب وحديدتها فإنها تابعة لبيع الدار وجزء منها وهذا لا شبهة في جوازه أي يجوز بيع الدار مع كون هذه الأمور من التوابع مجهولة فان الغرض من كون المبيع معلوما كونه معلوما عند العرف بحيث يقال انّ هذا المبيع معلوم وان كان بعض اجزائها