تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الحيوان في ظهورها والقائلون بالجواز استدلوا برواية الكرخي . الثالث : أن مورد بعض الروايات غير ما هو محل الكلام فان محل كلامنا هو بيع مجهول الأوصاف مع ضميمة المعلوم اليه ومورد رواية سماعة هو كون المبيع مجهول الحصول فإنه لا يعلم وجود اللبن في الضرع وعدم وجوده حتى يضمّ عند البيع بما في الاسكرجة . ولكن الظاهر أن شيئا من الوجوه لا يكون وجها لطرد العمل بالروايات أما الوجه الأول فلأن الظاهر من الروايات هو التعليل الشامل للمورد وغيره فلا وجه للمناقشة بعدم التعدي من مورد الرواية إلى غير موردها فان قوله ( ع ) فلو لم يكن في البطون حمل لكان الثمن في مقابل الأصواف وكك قوله فإن لم يكن في الضرع لبن لكان الثمن في مقابل ما في الاسكرجة يفيد التعليل يعنى أن المناط في صحة البيع أن لا يذهب الثمن هدرا بل لا بد وأن يقع في مقابله شيء وهذا يعم إلى جميع موارد بيع المجهول مع ضميمة المعلوم ، وقد تقدم نظير ذلك في بيع عبد الآبق وقلنا بجواز التعليل من مورد الروايات لمكان هذه العلة التي ذكرت في تلك الروايات الواردة في بيع العبد مع الضميمة أيضا كما تقدم . وأما الإشكال الثاني أعني عدم كون بعض هذه الروايات غير معمول بها ففيه أن جهة السؤال فيها انما هو خصوص جهة بيع المجهول مع ضميمة المعلوم وأما كون الضميمة معلومة أو غير معلومة من المكيل والموزون أم لا فخارجة عن جهة السؤال فلعل السائل كان عالما بها والحاصل لا يجوز دخل ما ليس مورد السؤال في الرواية بما هو مورد السؤال ورفع اليد لأجل ذلك عن الروايات ، على أنه يحمل أن يكون ما في الاسكرجة معلوما لاحتمال كونها من المكيال وكذلك لا نقبل كون السمك من الموزون
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 454 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي