تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وكذا درهما قال لا بأس ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ، ومنها « 1 » ما دل على جواز بيع ما تقبل من خراج الرجال وجزية رئوسهم وخراج النخل وغيره إذا كان شيء واحد منها معلوما وبالجملة فالروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف منها ثقات وحسان ومنها ضعاف . الأولى : ما دل على جواز بيع السمك مع الآجام والثانية ما دل على جواز بيع الحمل بضميمة الصوف والثالثة ما دل على جواز بيع الجزية وشرائها ونقلها من المتقبل بضميمة الجزء المعلوم منها . وقد أشكل المصنف على الروايات ومحصله يرجع إلى وجوه ، الأول أنه على تقدير العمل بالروايات فلا بد من الاقتصار بمواردها فلا يجوز التعدي عنها لأنها روايات قد وردت على خلاف القاعدة فيقتصر على مواردها المعلومة فلا يمكن أخذ ما يستفاد منها قاعدة كلية لتكون سارية في جميع الموارد حتى يكون تخصيصا للقاعدة المتقدمة من عدم جواز بيع المجهول في جميع الموارد في خصوص موارد الروايات . الثاني : أن الروايات غير معمول بها حتى في مواردها فان الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون ولذا جعلوه من الربويات ، وكك أن مورد رواية الكرخي جواز بيع الحمل في البطون مع ضميمة الأصواف ، ومن الواضح أن الأصواف في نفسها مجهولة المقدار وكك أن ما في الاسكرجة من الحليب أيضا مجهول المقدار فلم يعمل أحد بهذا والقائلون بالجواز يقولون في ضمن المعلوم إلى المجهول ولذا منع المشهور عن بيع أصواف
هامش
( 1 ) وسائل : ج 12 ص 261 .
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 453 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي