تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
أقول : لا وجه لقياس المقام بالمقبوض بالسوم لوجهين : الأول : أن النزاع في ضمان المشتري بالمقبوض بالسوم هو فرض التلف ، ففي المقام هو الإتلاف سواء قلنا بالضمان هناك أم لا ، فلا بد من القول بالضمان هنا فان من أتلف مال الغير فهو له ضامن فبناء على الضمان بالنقص في مال الغير فيكون ضامنا هنا أيضا كما هو الحق والمحقق في محله . الثاني : أن الإتلاف هنا مستند إلى البائع دون المشتري فلا وجه للضمان على المشتري كما هو واضح . وقد يتوهم بطلان بيع المسك بدون الاختبار لوجهين : - الأول : النجاسة فإنه من الدم فهو نجس فيبطل بيعه لذلك . الثاني : للجهالة والغرر اما الأول فيرد عليه أولا أن كون المسك في جميع الأزمنة متعارفا من غير نكير من أحد بأنه نجس وثالثا لا دليل على كون النجاسة مانعا عن البيع تكليفا ووضعا كما تقدم في المكاسب المحرمة وقد اعترف بذلك المصنف في بيع الميتة وأما الوجه الثاني فمضافا إلى أن عمدة الدليل على ذلك هو الإجماع لكون دليل نفى الغرر مخدوشا سندا ودلالة وأن الإجماع هنا ليس بتمام لقيام الشهرة بل الإجماع على جواز بيع المسك في فارة على أن مانعية الجهالة انما هي للغرر فهو منفي إذا بيع مع الاشتراط أو معتمدا على أصالة السلامة بالمعنى الذي تقدم . ثم ذكر العلامة في التذكرة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج . أقول : أما بيع اللؤلؤ في الصدف فلا شبهة في بطلانه لكونه غرريا فان