تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
صحيحا مع أنه يؤكد الغرر ويقرره كما عرفت وعلى كل حال لا نعقل معنى صحيحا لهذا الاشتراط . وقد يوجّه بأن المراد من اشتراط البراءة اشتراط المشتري برأيه المبيع من العيوب وكونه صحيحا وفيه أولا أنه خلاف الظاهر من ذلك وثانيا ما ذكره المصنف من أن الكلام في برأيه البائع من العيوب دون المشتري فلا يمكن حمله على هذا الوجه . نعم لو دار الأمر بين حمله على الغلط وبين توجيهه بذلك فلا بأس به صونا لكلام الأعاظم عن الغلطية .

الكلام في جواز بيع المسك في فارة

قوله : مسألة : المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فارة . أقول : هذا لا شبهة فيه مع الاشتراط أو الاعتماد على أصالة السلامة أو بالاختبار مع الإمكان وذكر المصنف ( ره ) فالأحوط ما ذكروه من فتقه بادخل خيط فيها بإبرة ثم إخراجه وشمه ثم لو شمه ولم يرض به فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق فهو مبنى على ضمان النقص في المقبوض بالسوم من أنه هل ضمان المأخوذ بالسوم مع التلف على المشتري أو على البائع وعلى كل تقدير فهل الحكم أعم من تلف الموصوف والوصف أو هو مختص بتلف الموصوف فقط فعلى القول بضمان المشتري للموصوف والأوصاف معا ففي المقام أيضا يضمن لإتلافه وصفا من أوصاف المسك وجعله ناقصا بحيث أخذ عنه وصف التمامية ثم ذكر أن الأولى أن يباشر البائع بذلك ويشمه المشتري .