عفى اللّه عن الزلل في المعاثر .
الكلام في أقسام بيع الصبرة
قوله : قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد أنّ أقسام بيع الصبرة عشرة .
أقول : حاصل ما ذكره الشهيد أن أقسام بيع الصبرة المعلومة خمسة وبإضافة خمسة أقسام للبيع الصبرة المجهولة فتكون الاقسام عشرة أما أقسام الصبرة المعلومة : - فالأول : أن يبيع مجموع الصبرة فهذا لا شبهة في صحته لأنه لا تطرقه شيء من الموانع الموجبة للبطلان .
الثاني : أن يبيع نصفها على نحو الإشاعة .
الثالث : يبيع مقدار منها كصاع تشتمل عليه الصبرة ، وهذا هو بيع الكلي في المعيّن الذي تقدم الكلام فيه مفصلا ، وقلنا إنه لا شبهة في صحّته أيضا .
الرابع : بيع مجموع الصبرة على حساب كل صاع منها بكذا وهذا أيضا لا إشكال في صحته فان المبيع أمر معلوم وكذلك الثمن فلا شيء هنا يوجب البطلان .
الخامس : أن يبيع كل صاع منها بكذا ونظير كذلك ما ذكره العلامة في بعض كتبه من الإجازة كأن قال المؤجر أجرتك الدار كل شهر بكذا ، وقد وقع مثل هذه الإجازة محل الكلام بين الاعلام هل هي صحيحة أم لا ومرادهم وقوع الخلاف في غير الشهر الأول ، فإن صحة الإجازة في الشهر