كما عرفت فاغتنم .
وقد ورد في رواية « 1 » الأطنان ما يدل على جواز بيع الكلى كما عرفت وبالجملة لا بأس من الالتزام ببيع الكلى ثبوتا وإثباتا بعد ما ساعده الاعتبار العقلائي وورد عليه الرواية .
مسألة : لو باع صاعا من صبرة
قوله : مسألة : لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة ؟
أقول : إذا باع صاعا من صبرة معينة فتارة يعلم مقصود المتبايعين من الخارج وانهما أرادوا أحدا من الإشاعة أو الكليّة فيحمل عليه سواء قلنا بكون اللفظ ظاهرا في الكلي أو في الإشاعة ، كما أنه لو علم عدم توافقها في القصد فيحكم بالبطلان بأن أراد البائع الإشاعة وأراد المشتري الكلي أو بالعكس ، فإنه لم يرد الإيجاب والقبول على محلّ واحد ولا يفرق في ذلك كله بين كون المقصود لكل منهما ظاهر اللفظ أو لا ، بل لا يفرق فيه بين الصحيح والغلط حتى لو قال المطلق وأراد المقيد فلا بأس فيه مع فهم المشتري المراد كما إذا قال بعتك دارا فكان غرضه الدار المعين لما عرفت من عدم اعتبار اللفظ الصريح ، بل الصحيح في متعلقات العقود .
وبالجملة لو علم مراد المتبايعين من الخارج انهما أرادا الإشاعة أو الكلي سواء أتيا كلاهما بلفظ مطلق أو مقيد صريح أو غير صريح صحيح أو
هامش
( 1 ) وسائل : ج 12 ص 272 باب 19 ، بريد بن معاوية .