تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

الكلام في الاعتماد بإخبار البائع بقدر المثمن

قوله : مسألة : لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه . أقول

تحقيق المسألة في ضمن جهات

الأولى ، أنه لا شبهة في جواز الاعتماد على اخبار البائع في مقدار المبيع كيلا أو وزنا ،

بل في بعض الكلمات دعوى الإجماع عليه وقد وردت عليه أخبار عديدة كما عرفت ، ولا ينافيه ما تقدم في صحيحة « 1 » الحلبي ( في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشترى اتبع منع هذا العدل الأخر بغير كيل فان فيه مثل الأخر الذي اتبعت ، قال لا يصلح الا بكيل ، قال وما كان من طعام سمّيت فيه كيلا ، فإنه لا يصلح مجازفة ) لأن اخبار البائع في الرواية كان مستندا إلى الحدس دون الحسّ بالكيل والاخبار عنه وقد حملها المصنف على وجه آخر وقد عرفت عدم صحته ، والحاصل أن أصل الحكم مما لا ريب فيه .

الجهة الثانية أن الظاهر من الروايات الدالة على جواز تصديق البائع في أخباره بالكيل أو الوزن هو كون الاخبار طريقا إلى الواقع

بحيث يحصل الاطمئنان أو الظن المعتبر بكونه مكيلا أو موزونا ويدل على ذلك رواية « 2 » أبي العطارد وفيها قلت فأخرج الكر والكرين ، فيقول الرجل أعطيته بكيلك فقال إذا ائتمنك فلا بأس . ومرسلة « 3 » ابن بكير في رجل سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يشتري
هامش
( 1 ) وسائل : ج 12 ، ص 254 . ( 2 ) وسائل : ج 12 ، ص 257 ، حد 6 . ( 3 ) وسائل : ج 12 ، ص 256 ، حد 3 .
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 345 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي