تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
العبد المعتق لا من المالك لعدم كونه مالكا بل لا يقدر على تملكه أصلا لأنّ الحرّ لا يصبر عبدا ولا من غير المالك المعتق لعدم انتقاله إليه بالعتق مثل البيع ونحوه فانّ العتق فك ملك لا نقله إلى غيره وكونه مالا له ليمكن له إجازة العقد السابق فلأجل ذلك فقهرا يسقط العقد السابق أيضا عن قابلية لحوق الإجازة بها . لا يقال انّ العتق كغيره من التصرفات المنافية لا يوجب خروج العقد عن قابلية لحوق الإجازة به وانّما يوجب كون المعتق غير - قابل لذلك فلا مانع من بقاء العقد على قابلية التأهلية إذن فيمكن تعلق الإجازة به حينما صار الحرّ عبدا فيما إذا أمكن كما إذا ارتدّ ثم صار أسيرا للمسلم فله أن يجيز ذلك العقد كالوارث . فإنه يقال وان كان في الوارث أيضا ملك جديد وليس اشكال من هذه الجهة ولكن العقد فيه لم يخرج في زمان عن القابلية التأهليّة للصحة وانّما استمرت تلك القابلية في عمود الزمان لاستمرار الملكية وهذا بخلافه هنا فإنه لم تستمر الملكية هنا في زمان الحرّية وخرج العقد في هذه الزمان عن القابلية وبطلت لذلك وبعد صيرورة الحرّ عبدا يحتاج عود تلك القابلية على دليل فلا يمكن تصحيح ذلك البيع الواقع عليه فضولا بالإجازة وتوهم شمول العمومات عليه ومن هنا ظهر انه لا فرق في تحقق الرد بالمعنى المذكور بين صدور تلك التصرفات حال الالتفات أو في غير حال الالتفات فانّ المناط في تحققه هو سقوط المالك المجيز عن قابلية الإجازة وكون القصور في ذلك من قبله ولا يفرّق في ذلك بين الحالتين ولا يكون الجهل مانعا عن عدم تأثير تلك التصرفات في سقوط المالك عن قابلية