تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أهلها غاية الأمر انّ المشتري قد كان اشترى تلك الدار بشرط المنفعة وقد صارت مسلوبة المنفعة في مدة فظهر العيب في العين المبيعة فيثبت له الخيار وأما البطلان فلا وهذا نظير سكون المالك في تلك الدار بين العقد والإجازة فإنّه على الكشف كانت تلك المنفعة للمشترى وقد استوفاها المالك وفوتها عليه فلا يمكن له ان يجيز البيع حتى مع تلك المنافع لخروجها عن الملك وصيرورتها بالنسبة إليها كالأجانب فلا بدّ ان يخرج من عهدة تلك المنافع ومع ذلك يثبت للمشترى الخيار فتحصّل انّ عقد الإجارة الواقعة من المالك فليس مطلقا على نحو لا تبقى مجالا للعقد الأول الفضولي وتكون منافية لصحة التأهلية وتكون موجبة لخروجها عن قابلية الإجازة به وكونه صحيحا بالإجازة كما لا يخفى ومن هنا ظهر حكم ما لو باع الفضولي أمة المالك ثمّ زوّجها المالك من الغير فانّ ذلك لا يوجب بطلان إجازة العقد الأول غاية الأمر يكون المشتري مختارا في الرضا بعقد البيع وفسخه وذلك من جهة ان التزويج لا ينافي البيع حتى إذا صدر كلا الأمرين من شخصه لإمكان كونها ملكا لأحد وزوجة شخص آخر وانّما المنافاة فيما يكون العقد الأول تزويجا مثل العقد الثاني فإنّه حينئذ لا يبقى العقد الثاني موضوعا للأول لأنّ المزوجة لا يتزوج .

بقي الكلام في الرهن

فهل يمنع ذلك عن الإجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة فضولة أولا يمنع وقد اختار شيخنا الأستاذ الأوّل وقال إن رهن غير المديون انما يصح إذا رهنه نفس المالك بالمباشرة أو بالإذن منه وأما إذا رهنه غيره فاما ان يبطل الرهانة وأما الإجازة والمفروض صحة الرهن فلا محل للإجازة .
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 330 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي