تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
مالكا فيكون المورد غير قابل للكشف عن حصول النقل من زمان العقد بالإجازة بل من نقطة من الزمان الذي يكون قابلا للكشف وقبل تلك النقطة ليس المورد قابلا لذلك فان من له البيع ليس له مال حتى ينتقل إلى المشتري ويتصور الكشف وعلى هذا فيكون المال خارجا من ملك البائع بعد دخوله في ملكه لا قبل دخوله فيه . وعلى هذا لا مانع من شمول العمومات لما نحن فيه فيكون المقتضي للصحة موجودا وليس عن شمولها مانع عقلي أو شرعي ليكون موجبا لرفع اليد عنها . وبالجملة من حين وجود القابلية ان يخرج المال من ملك البائع فلا نتصور مانعا بوجه عن شمول العمومات على ذلك . ثم قال لا يقاس المقام بما تقدم في الكشف والنقل انّه لو خصّ المالك على الكشف الإجازة بزمان متأخّر عن العقد حيث قلنا بعدم صحة ذلك ووجه عدم القياس انّ القابليّة للكشف هنا كموجود من الأول فتكون العمومات شاملة عليه من حين العقد بخلافه هنا فانّ العمومات كما عرفت شاملة عليه من زمان تكون القابلية لا قبله فيكون الإجازة في الأول بعد العقد مع كون القابلية من حين العقد قادحة في صحة العقد وغير موافقة للواقع . وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ بأنّه بناء على جواز رد المالك عقد الفضولي وإسقاطه عن قابلية لحوق الإجازة به وبناء على كون الرد متحققا بالفعل والقول معا كما بينا على ذلك فيما تقدم فيكون بيع المالك ذلك المال الذي باعه الفضولي ردّا عمليّا كالفسخ العملي في باب الخيار وكالرجوع العملي في باب الطلاق اذن فلا يبق