تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
يرث من الدية كذلك الوارث السببي كالزوجية مثلا ، فالزوج يرث من دية زوجته ، والزوجة ترث من دية زوجها ، - وإن كانا لا يرثان من حقّ القصاص شيئا كما تقدّم الكلام فيه - النساء مطلقا ليس لهن حقّ القصاص ، والزوج أيضا ليس له حقّ القصاص ، حقّ القصاص خاص بالعصبة ، وأمّا بالنسبة إلى إرث الدية فلا فرق بينهم الجميع يرثون لإطلاق الأدلّة بأن الدية في حكم مال المقتول . نعم وردت هنا نصوص خاصة من جملتها أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بأن الأخوة والأخوات من الأمّ لا يرثون من الدية « 1 » ، فإرث الدية خاص بالمتقربين إلى المقتول من جهة الأب فلا يرث الأخوة والأخوات من الأمّ . وهذه الروايات موردها ( الأخوة والأخوات ) إلّا أن الفقهاء - كما في عبارة المحقّق قدّس سرّه « 2 » عمّموا هذا الحكم لكلّ متقرب بالأمّ كالجد من الأمّ أو الخال لا يرثون من الدية . والوجه في ذلك : أمّا بالنسبة إلى الجد والجدّة فقد ورد في غير واحد من الروايات « 3 » - كما سيجيء الكلام في ذلك في الطبقة الثانية من الإرث - أن الجدّ والجدّة بمنزلة الأخ والأخت فحكم الأخ والأخت جار في الجدّ والجدّة ، ففي كلّ مورد كان الأخ والأخت وارثين كان الجد والجدة أيضا وارثين ، وفي كلّ مورد لا
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 26 : 36 باب 10 من أبواب موانع الإرث فمن جملة ما ورد في ذلك الباب رواية عبد اللّه بن سنان قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام : أن الدية يرثها الورثة إلّا الأخوة والأخوات من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا » . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 8 . ( 3 ) راجع الوسائل 26 : 164 باب 6 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد فقد روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن أخ لأب وجدّ قال : « المال بينهما سواء » وروى بريد بن معاوية عن أحدهما عليهما السّلام : « أن الجدّة مع الأخوة من الأب مثل واحد من الأخوة » .
محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحة 231 | السيد محمد علي الخرسان