تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
قيل بالوجوب نظرا إلى أن الميت مدين فيجب تفريغ ذمته مع الإمكان ، إذ أنّه يمكن للولي أن يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية فيفي الدين منها . ولكنه لا دليل على ذلك إنّما يجب أداء دين الميت بما يملكه فعلا ، ولا يجب تحصيل المال للميت لأداء دينه . الولي يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية ليحصل المال للميت فيفي دينه يحتاج إلى دليل يقيّد إطلاق قوله سبحانه
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً
« 1 » إطلاقه شامل لما إذا كان الميت مدينا وما إذا لم يكن مدينا وكذلك الروايات . فالظاهر هو جواز القصاص وعدم وجوب التنازل عن حقّه وقبول الدية .
هامش
( 1 ) الأسراء : 33 .