تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
مطلقة معناه أن الجنين سواء ولجت فيه الروح أم لم تلج فيه الروح إذا أسقط وكان ميتا فديته غرّة على الإطلاق . وهذا لم يقل به أحد منّا ، وإنّما نسب إلى العامّة فتكون الروايات معارضة لمعتبرة ظريف ، ومع المعارضة تحمل على التقية ، فمعتبرة ظريف تبقى بلا معارض .

خلاصة ما تقدّم :

فالمتحصّل مما ذكرناه أن ما ذكره المشهور من المراتب وأن الدية بحسب المراتب ، وبعد ولوج الروح تكون الدية كاملة هو الصحيح . وليس شيء من هذه الروايات قابل لرفع اليد بها عن معتبرة ظريف ، ولا سيّما أن الحكم متسالم عليه ولم ينسب الخلاف إلّا إلى العماني وقد تقدّم الكلام فيه .

إشكال ودفع

تحرير الإشكال :

تقدّم الكلام في دية الجنين وأنّها على خمس مراتب : ففي المرتبة الأولى عشرون دينارا ، وفي الثانية أربعون ، وفي الثالثة ستّون ، وبعده ثمانون ، وفي المرتبة الخامسة التي يكسى العظم لحما ويشق فيه السمع والبصر ويتشكل الإنسان بصورته الكاملة قبل ولوج الروح ففيه ماءة دينار ، وقد دل على ذلك معتبرة ظريف وتكلمنا في ما يعارض ذلك . والمحقّق القمّي قدّس سرّه ذكر ذلك وأشكل على المشهور بأنّهم لم يفرقوا في المسألة الخامسة بين الذكر والأنثى ، فذكروا أن الدية ماءة دينار وهذا لا ينطبق على ما هو