تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
فيما إذا تجاوزت الدية الثلث . وفي المقام حيث أن الدية ماءة وهي عشر الدية لأن الدية الكاملة ألف دينار ، فالمائة تكون عشرا ولا مانع من اشتراك الذكر والأنثى في هذا المقدار . فكلّ منهما يأخذ المائة من دون فرق بينهما . هذا بالنسبة إلى الكبرى الكلية . وأمّا بالنسبة إلى معتبرة ظريف أيضا يظهر ذلك منها بوضوح ، فإنّه عليه السّلام ذكر مراتب الدية : عشرون ، أربعون ، ستّون ، ثمانون ، ماءة ، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه إذا ولجت فيه الروح ففيه الدية كاملة ، فإن كان ذكرا فديته ألف ، وإن كان أنثى فديتها خمسمائة ، فذكر التنصيف بعد ولوج الروح لا قبله فمقتضى الإطلاق في هذه المعتبرة أنّه قبل ولوج الروح الدية ماءة بلا فرق بين الذكر والأنثى . ثمّ ذكر عليه السّلام أنّه إذا قتلت المرأة وفي بطنها جنين لا يعلم أنّه ذكر أم أنثى فتكون الدية نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، فذكر هذا بعد ما ذكر أن دية الرجل ألف ودية الأنثى خمسمائة ، فالمفروض في المعتبرة أنّه ولجت فيه الروح ، فإن كان الذي ولجت فيه الروح علم أنّه ذكر فديته دية الذكر ، وإن علم أنّه أنثى فالدية دية الأنثى ، وإن لم يعلم وشكّ في أنّه من أيهما فالدية تكون نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى .
هامش
« عشرة من الإبل » ، قلت : قطع اثنين ؟ قال : « عشرون » ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : « ثلاثون » ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : « عشرون » ، قلت : سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : « مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » . راجع الوسائل 29 : 352 باب 44 ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 .
محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحة 220 | السيد محمد علي الخرسان