تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فليست هذه الجملة ناظرة إلى ما قبل ولوج الروح ، بل هي ناظرة إلى ما بعد ولوج الروح . وكذلك قوله عليه السّلام فإذا جرح فبنسبة المائة أيضا مطلق بين الذكر والأنثى ، الجنين في بطن أمّه بعد ما تشكل بشكل إنسان وقبل أن تلج فيه الروح جرح فحساب الجرح يكون بحساب المائة ، فإذا قطعت منه يد واحدة فديته نصف المائة ، وإذا كانت اليدان فتمام المائة لأن لكلّ يد نصف وهكذا بالنسبة إلى بقية الأعضاء ، فتلاحظ نسبة ذلك العضو إلى البدن ويعطى بنسبة المائة ، وهذا أيضا مطلق يشمل الذكر والأنثى .

النتيجة :

إذا الصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم الفرق بين الذكر والأنثى قبل ولوج الروح ، الدية ماءة سواء كان ذكرا أم كان أنثى لا يفرق بينهما . وهذا أيضا مطابق لغير ما نحن فيه من الروايات من أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا تجاوز الثلث رجعت إلى النصف فتكون دية المرأة نصف دية الرجل وأمّا قبل ذلك فلا .
محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحة 221 | السيد محمد علي الخرسان