. . . . . . . . . .
شرح
وربما يستدل على وجوب تقليد الأعلم بوجوه أخر لا تخلو عن المناقشة .
1 - الإجماع ( أحدها ) : دعوى الإجماع - كما عن المحقق الثاني .
( وفيه ) : المنع صغرى ، لمخالفة جملة من المتأخرين في ذلك ، وكبرى ، لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه بل لا يبعد دعوى الاطمئنان بذلك فمثل هذا الإجماع لو اتفق لا يكون حجة لعدم كشفه عن رأى المعصوم - عليه السّلام .
2 - الأخبار ( الثاني ) : الأخبار .
( منها ) : مقبولة عمر بن حنظلة لقوله - عليه السّلام - فيها : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر » . [ 1 ]
و ( منها ) ما عن أمير المؤمنين - عليه السّلام - في عهده إلى مالك الأشتر :
« اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك » . « 2 »
هامش
[ 1 ] رواها المشايخ الثلاثة ( قدس سرهم ) بأسنادهم عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السّلام - عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى أن قال : فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم « فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما . الحديث » .
الوسائل 18 : 75 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 .
( 2 ) نهج البلاغة 3 : 104 ( ط محمد عبده ) .