تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
استدل المانعون عن العدول بوجوه 1 - الإجماع ( الأول ) الإجماع على عدم الجواز كما عن المحقق القمي ( قده ) . الجواب عنه ويردّه أولا : أنه لم يحرز الاتفاق ، لأن المسألة ليست معنونة في كلام المتقدّمين . بل هي حادثة من زمن المحقق والعلّامة . بل محرز العدم ، لما عن المحقق والشهيد الثانيين والعلّامة في النهاية والمحقق الأول اختيار جواز العدول ، ولا إشكال في أن هؤلاء ممن يعبأ بخلافهم . وثانيا : إن مثل هذا الاتفاق لا يكون كاشفا عن رأى المعصوم - عليه السّلام - لاستناد المجمعين إلى أدلة ذكروها ، كقاعدة الاشتغال ، وغيرها ، فهو معلوم المدرك وليس إجماعا تعبديا . 2 - الاستصحاب ( الوجه الثاني ) استصحاب حجيّة الفتوى المختارة فإنّها صارت حجة فعلية في حق المقلّد باختياره لها ، كما هو شأن الحجة التخييريّة - على ما قدّمنا - فيشك في بقائها على الحجيّة برفع اليد عن الالتزام بها ، واختيار المقلّد فتوى من يريد العدول إليه ، للشك في أن الالتزام علّة لحجيّتها حدوثا وبقاء ، أو
هامش
[ 1 ] بل هي حجيّة شأنية معلقة على اختياره ، وهذا هو الحال في فتوى المجتهد الثاني الّذي يريد العدول إليه ، بل قد تكون الحالة السابقة فيها عدم الحجيّة رأسا ، وهذا كما إذا كان المعدول عنه أعلم من المعدول إليه ثم صار الثاني مساويا للأول ، وأراد العدول إليه ، فإن المستصحب حينئذ عدم الحجيّة رأسا ، فالدليل يكون أخص من المدّعى .