. . . . . . . . . .
شرح
الموضوع للشك في بقاء الحجية إلى ما بعد وفاة المجتهد .
3 - استصحاب الحجيّة « المحتمل الثالث » نفس الحجيّة والتحقيق أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في نفسه على المسلكين .
أما على مسلك الطريقية ، فلأن استصحاب الحكم الفرعي وإن لم يصح جريانه لما ذكر ، إلا أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في نفس الحجيّة ، فان الحجيّة بأي معني كانت مجعول شرعي نشك في بقائها بعد العلم بحدوثها [ 1 ] . ولا حاجة مع ذلك إلى جريان الاستصحاب في الحكم الفرعي .
وأما على مسلك السببيّة فلأن موضوعها إذا كان نفس قيام الأمارة بشيء ، فلأنا فرضنا أن الأمارة قامت على ثبوت حكم غير موقت بزمان ، غاية الأمر أن نشك في مقدار المجعول ، وأنه هل هو مقيد بزمان حياة المفتي أو أنه مطلق بالإضافة إلى ذلك ، فلا مانع من استصحاب الحكم بعد موته . وأما إذا كان موضوعها الحجيّة ، فلأنا نجري الاستصحاب في الموضوع ويترتب عليه أثره الشرعي .
المناقشة في استصحاب الحجيّة والذي يهون الخطب هو أنا لا نلتزم بجريان الاستصحاب في الأحكام
هامش
[ 1 ] ولا يرد عليه ما أوردناه على استصحاب الحجيّة لو أريد بها تقليد الميت ابتداء ، لأن المستصحب في البقاء هو الحجيّة الفعلية بالإضافة إلى من قلّده في حياته ، بخلاف التقليد الابتدائي للميت ، فإنه لا فعلية بالنسبة إلى من لم يقلّده ، والحجيّة الإنشائية بالنسبة إليه مرددة بين الأقل والأكثر ، والمتيقن هو الأول ، فيرجع في الزائد إلى استصحاب عدم الجعل الإنشائي بالنسبة إليه ، فراجع ص 60