. . . . . . . . . .
شرح
القول بالجواز وذهب جملة من المتأخرين إلى القول بالجواز ، وهو الأقوى .
أدلة القول بالجواز استدل المجوزون - زيادة على ما ذكرناه في التقليد الابتدائي - بوجوه .
( الأول ) : الاستصحاب 1 - استصحاب الأحكام الواقعيّة ان المحتملات في المستصحب ثلاثة « الأول » الأحكام الواقعيّة الثابتة في حق المقلّد قبل موت مقلّده ، بان يقال - مثلا - : إن شرب العصير الزبيبي بعد غليانه وقبل أن يذهب ثلثاه كان محرّما على من قلّة المفتي بحرمته قبل موته ، ونشك في بقائه على حرمته بعد موت مقلّده ، فيحكم بحرمته بمقتضى الاستصحاب .
إيراد صاحب الكفاية وأورد عليه في الكفاية « 1 » بأن جعل الحجيّة ليس إلا جعل المنجّزيّة والمعذّريّة ، لا جعل أحكام شرعيّة على طبق المؤدي ، فليس في المقام حكى شرعي متيقن ليستصحب .
ويندفع بما ذكرناه في بعض تنبيهات الاستصحاب ، من أن المجعول هو الطريقية ، وأن الحكم الشرعي محرز تعبدا ، فلا محذور في استصحاب
هامش
( 1 ) ص 444 ط م .