پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 65

پدیدآورندگان:

ص۶۵
. . . . . . . . . .
شرح
القول بالجواز وذهب جملة من المتأخرين إلى القول بالجواز ، وهو الأقوى . أدلة القول بالجواز استدل المجوزون - زيادة على ما ذكرناه في التقليد الابتدائي - بوجوه . ( الأول ) : الاستصحاب 1 - استصحاب الأحكام الواقعيّة ان المحتملات في المستصحب ثلاثة « الأول » الأحكام الواقعيّة الثابتة في حق المقلّد قبل موت مقلّده ، بان يقال - مثلا - : إن شرب العصير الزبيبي بعد غليانه وقبل أن يذهب ثلثاه كان محرّما على من قلّة المفتي بحرمته قبل موته ، ونشك في بقائه على حرمته بعد موت مقلّده ، فيحكم بحرمته بمقتضى الاستصحاب . إيراد صاحب الكفاية وأورد عليه في الكفاية « 1 » بأن جعل الحجيّة ليس إلا جعل المنجّزيّة والمعذّريّة ، لا جعل أحكام شرعيّة على طبق المؤدي ، فليس في المقام حكى شرعي متيقن ليستصحب . ويندفع بما ذكرناه في بعض تنبيهات الاستصحاب ، من أن المجعول هو الطريقية ، وأن الحكم الشرعي محرز تعبدا ، فلا محذور في استصحاب
پاورقی
( 1 ) ص 444 ط م .