ولا في الموضوعات المستنبطة [ 1 ] ( 1 ) العرفية أو اللغوية ، ولا في الموضوعات الصرفة فلو شك المقلّد في مائع أنه خمر أو خل - مثلا - وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده . نعم : من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في إخبار العامي العادل ، وهكذا .
وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .
[ ( مسألة 68 ) لا يعتبر الأعلميّة ( 2 ) في ما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد ]
( مسألة 68 ) لا يعتبر الأعلميّة ( 2 ) في ما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد ، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي
شرح
التقليد في الموضوعات المستنبطة أو الصرفة
( 1 ) لا يخفى : أن مرجع الشبهة المفهومية في الموضوع العرفي أو اللغوي - كما في مفهوم الغناء والصعيد والإناء ونحو ذلك - إلى الشبهة الحكمية ، والمرجع فيها هو المجتهد ، فلا بد فيها من التقليد ، فلا فرق بين الموضوعات المستنبطة العرفية والشرعية من هذه الجهة ، لعموم أدلة التقليد للجميع .
نعم في الموضوعات الصرفة كمثال الخمر لا يتأتى فيها التقليد ، إذ بعد تشخيص المفهوم ووضوحه لدى العامي ليس من شأن الفقيه بيان مصاديقه له .
( 2 ) أما أصل « ولاية الفقيه » فقد تقدم الكلام فيه في ذيل ( مسألة 51 ) وأما اعتبار لأعلمية وعدمه فيه فمستند عدم الاعتبار لعلّ الوجه فيه إطلاق ما أدعي دلالته على ولاية الفقيه من الرّوايات ولكن مر الكلام في
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « المستنبطة العرفية » ( لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعيّة والعرفية في أنها محل للتقليد ، إذا التقليد فيها مساوق للتقليد في الحكم الفرعي كما هو ظاهر ) .