لها . والوصايا التي لا وصى لها ، ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلميّة ، نعم :
الأحوط في القاضي ( 1 ) أن يكون أعلم من في ذلك البلد ، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه .
[ ( مسألة 69 ) إذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا ؟ ]
( مسألة 69 ) إذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل ، فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب وإن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام بل لا يخلو عن قوة [ 1 ] ( 2 ) .
شرح
ذيل ( مسألة 51 ) أنه لا دليل على ولايته عن طريق الروايات المعتبرة سندا ودلالة إلا في القضاء . وأما باقي الولايات كالأمثلة المذكورة في المتن فهي ثابتة له من باب ولاية الحسبة ، ومقتضى القاعدة فيها هو ولاية الأعلم مع التمكن من الوصول إليه ، لأنه القدر المتيقن من دليلها الذي هو الإجماع أو الضرورة ، فإنه دليل لبّي لا إطلاق فيه ، ومن هنا لم نقل بثبوتها لعدول المؤمنين مع التمكن من الوصول إلى المجتهد . وعليه فالأحوط عدم التعدي من الأعلم مع التمكن من الوصول إليه إلا أن يتم إجماع على عدم الفرق بين الأعلم وغيره .
( 1 ) مر الكلام في ذلك في ذيل ( مسألة 56 ) وذكرنا أن الصحيح هو التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية ففي الأولى يتعين الأعلم دون الثانية .
تبدل رأى المجتهد
( 2 ) إذا كانت الفتوى السابقة مخالفة للاحتياط وكان سكوت
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « بل لا يخلو عن قوة » ( في قوته على إطلاقه إشكال ) .