[ ( مسألة 71 ) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ]
( مسألة 71 ) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وان كان موثوقا به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب ( 1 ) .
[ ( مسألة 72 ) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل ]
( مسألة 72 ) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي ( 2 ) في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته . والحاصل : أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .
شرح
والفحص عن المعارض ، فان تمكن من ذلك - كما إذا كان من أهل العلم - فلا مانع من إجرائه ، وإلا فلا يجوز له ذلك ، وأما الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية فهي من المسائل الفرعية ولا يشترط فيها الفحص .
المجتهد غير العادل
( 1 ) وذلك لاشتراط العدالة في جميع ما ذكر فلا بد من إحرازها فمع عدمه أو إحراز عدمها لا يترتب شيء من الأحكام المذكورة ، وذلك واضح .
وأما حجية فتواه بالإضافة إلى عمل نفسه فلشمول إطلاق أدلة الأحكام لمطلق المكلفين العادل وغيره .
( 2 ) لعدم جواز العمل بالظن عقلا ونقلا ، إلا أن يقوم دليل على حجيته بالخصوص ، كما في ظواهر الألفاظ .