[ ( مسألة 63 ) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلّد ]
( مسألة 63 ) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره ( 1 ) الأعلم فالأعلم . [ 1 ]
[ ( مسألة 64 ) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي ]
( مسألة 64 ) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي ، وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، واما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمى بالاحتياط المطلق وفيه يتخير المقلّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ، ولا يجوز
شرح
الاحتياط عدم البقاء مطلقا خروجا عن خلاف الإجماع المحكي على المنع مطلقا ، إلا أنه قد عرفت فيما سبق « 2 » أنه يجب البقاء على تقليد الميت فيما إذا علم بمخالفته مع الحي ، وكان الميت أعلم ، فلا مجال للاحتياط بالعدول .
احتياطات الأعلم
( 1 ) لأنه من الرجوع إلى العالم في مقابل الجاهل ، لا الرجوع إلى غير الأعلم في مقابل الأعلم حتى لا يكون جائزا ، لأن المفروض أنه لم يكن للأعلم فتوى في المسألة ، فهو جاهل بحكمها ، فيتخير بين الاحتياط وتقليد غير الأعلم على ما هو الصحيح من جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي . [ 2 ]
ثمّ إن لزوم مراعاة الأعلم فالأعلم مبني على مختاره ( قده ) من وجوب تقليد الأعلم مطلقا ، وأما على المختار من عدم وجوبه في صورة عدم العلم بالمخالفة فلا يلزم مراعاته في هذه الصورة .
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « الأعلم فالأعلم » ( هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما ، وإلا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم ) .
[ 2 ] وقد أوضح ( دام ظله ) شقوق المسألة في منهاج الصالحين ( ج 1 ص 13 م 31 ) .
( 2 ) راجع ص 69 .