يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء .
[ ( مسألة 61 ) إذا قلد مجتهدا ثم مات ، فقلّد غيره ثم مات ، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ]
( مسألة 61 ) إذا قلد مجتهدا ثم مات ، فقلّد غيره ثم مات ، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني ، الأظهر الثاني [ 1 ] ( 1 ) والأحوط مراعاة الاحتياط .
شرح
تعاقب تقليد الأموات
( 1 ) لا بد من التفصيل في المسألة كما في التعليقة ، فإن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء فلا بد من البقاء على تقليد الأول ، لبطلان العدول عنه إلى الثاني في نظر الثالث ، لبقاء قول الميت على الحجية التعيينية في نظره ، فلا مصحح للعدول عنه ، وإن كان قائلا بالجواز صح العدول من الأول إلى الثاني ، فهو مخير بين البقاء على الثاني والعدول إلى الثالث ، لانقطاع تقليد الأول بالعدول الصحيح إلى الثاني ، فليس له الرجوع إليه بعد ذلك ، لأنه من التقليد الابتدائي للميت . هذا كله على المختار من حجية رأي المجتهد اللّاحق بالنسبة إلى الأعمال السابقة . وأما بناء على عدمها فيصح ما في المتن ، لصحة العدول إلى الثاني على أي تقدير ولو كان الثالث قائلا بوجوب البقاء ، لأنه كان صحيحا بنظر الثاني .
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « الأظهر الثاني » ( هذا إذا كان المقلّد قائلا بجواز البقاء ، وأما إذا كان قائلا بوجوبه فالأظهر هو الأول ) .