تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين له خطأه في النقل ، فإنه يجب عليه الإعلام . [ 1 ]

[ ( مسألة 59 ) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ]

( مسألة 59 ) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع [ 2 ] ( 1 ) وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .
شرح
الثاني ، فإنه تسبيب إلى الحرام كما سبق في ذيل ( مسألة 48 ) وأما وظيفة المجتهد فسيأتي في ( مسألة 69 ) ان شاء اللّه تعالى . تعارض النقل في الفتوى ( 1 ) يشكل ما ذكره ( قده ) على إطلاقه وجه الإشكال هو أنه لا بد من تقديم المتأخر من المتعارضين - مهما كان - مع احتمال العدول عن الرأي السابق ، فإذا كان السماع سابقا على النقل - بحيث كان الناقل ينقل فتوى المجتهد فعلا - قدّم النقل ، لأن استصحاب بقاء رأيه السابق محكوم بالأمارة على خلافه . فما ذكر في المتن انما يتم في صورة اتفاق التاريخ . أو القطع بعدم العدول مع الاختلاف فيه . وعليه : فإن كان التعارض بين الأمارتين من سنخ واحد كنقلين أو سماعين أو رسالتين كان مقتضى القاعدة التساقط ،
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته على قول المصنّف « قده » « فإنه يجب عليه الإعلام » ( مرّ الكلام فيه ) أي في ذيل ( مسألة 48 ) . [ 2 ] وفي تعليقة ( دام ظله ) على قول المصنّف « قده » « قدم السماع » ( في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال بل منع ) .