تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات ، أو المعاملات ، أو العاديات .

[ ( مسألة 30 ) إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو مباح ]

( مسألة 30 ) إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به ، لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب ( 1 ) وإذا علم أنه ليس بواجب ، ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه ، لاحتمال كونه مبغوضا .

[ ( مسألة 31 ) إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول ]

( مسألة 31 ) إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول ( 2 ) .
شرح
المقدسة يستقل العقل بلزوم الاستناد إلى الحجة - كفتوى المجتهد في حق العامي - في فعل ما يحتمل حرمته وترك ما يحتمل وجوبه دفعا للضرر المحتمل ، فيجب عليه الاستناد إلى فتوى المجتهد بجواز الفعل أو الترك ، كما أنه يجب ذلك في ترك ما يحتمل شرطيته في المعاملة أو فعل ما يحتمل مانعيّته . وعليه لا يجب التقليد فيما إذا علم بعدم حكم إلزامي في البين ، كما إذا دار أمر فعل بين الاستحباب والإباحة والكراهة . إلا من جهة حرمة التشريع ، فوجوب التقليد فيه لنفي التشريع لا لجواز العمل . نعم لو دار الأمر بينها وبين الحرمة ، أو الوجوب لزم التقليد في جواز الفعل أو الترك . ( 1 ) بناء على عدم اعتبار قصد الوجه في العبادة كما هو الصحيح . تبدّل رأي المجتهد ( 2 ) لكشف خطأ رأيه الأول بالرأي الثاني على خلافه ، فلا يشمله أدلة الحجيّة بقاء فيجب على المقلّد العمل بالرأي الجديد فيما يأتي من الأعمال ، وأما الأعمال السابقة فهل ينتقض آثارها أولا فيه كلام يأتي ذيل ( مسألة 53 ) إن شاء اللّه تعالى .
فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 210 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي