[ ( مسألة 32 ) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلّد الاحتياط ]
( مسألة 32 ) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلّد الاحتياط . أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد [ 1 ] ( 1 ) .
[ ( مسألة 33 ) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ]
( مسألة 33 ) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء [ 2 ] ( 2 ) ويجوز التبعيض في المسائل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لزوال الرأي الذي هو موضوع التقليد بكشف الخطأ في مستنده وإن لم يتبدل إلى رأي آخر ، ولا دليل على حجيّة رأيه السابق بعد كشف الخطأ في مستنده ، وإن لم ينكشف خطأ نفسه ، وإن شئت فقل إنّ حجيّة الرأي بالإضافة إلى العامي ليست بأولى من حجيته بالإضافة إلى نفس المجتهد ، ومن المعلوم سقوطه عن الحجية بالإضافة إليه .
التخيير بين المجتهدين
( 2 ) مرّ الكلام في ذلك في ذيل ( مسألة 13 ) وقد تقدم هناك أنه يتخيّر مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلا فيجب العمل بأحوط القولين فراجع . « 3 »
( 3 ) هذا مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلا فيجب العمل بأحوط القولين ، لما ذكرناه مرارا من سقوط إطلاق أدلة الحجية عند المعارضة ، فلا بد من الاحتياط ، لعدم ثبوت دليل على التخيير . وهذا من دون فرق بين أن يكون التقليد هو العمل أو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين ، إذ لا ربط لحقيقة
هامش
[ 1 ] وفي تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنّف « قده » « بعد ذلك المجتهد » ( على تفصيل تقدّم ) يعني في بحث تقليد الأعلم .
[ 2 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قوله « قده » « كان للمقلّد تقليد أيهما شاء » ( مرّ حكم هذه المسألة ) .
( 3 ) راجع ص 117 .