تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

[ ( مسألة 27 ) يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات ]

( مسألة 27 ) يجب على المكلّف ( 1 ) العلم بأجزاء العبادات ، وشرائطها ، وموانعها ، ومقدماتها .
شرح
لفتوى الميت بالحرمة فيبقى حجية فتوى الحي بالجواز بالإضافة إلى فتاوى الميت في سائر المسائل بلا معارض . وجوب تعلم العبادات ( 1 ) أي وجوبا عقليا لا يترتب عليه سوى العقاب على مخالفة الواقع . وتوضيح الحال : أنّ تعلم الواجب قد يكون مقدمة للعلم بامتثاله من دون دخل له في القدرة على الواجب ، وقد يكون مقدمة وجودية له . أما على الأول فيستقل العقل بلزومه من باب المقدمة العلمية لامتثال التكليف المنجّز ، إذ بدونه لا يؤمن من تبعة الوقوع في مخالفة الواقع ، فإنّه لا مجال للبراءة العقلية أو النقلية عن المشكوك بعد تمامية البيان من قبل المولى ، وتمكن العبد من الوصول اليه ولو آنا ما فيجب التعلم دفعا للضر المحتمل . ثمّ لا فرق في نظر العقل في لزوم تعلم الواجب بين ان يكون بعد دخول وقت الواجب وصيرورته فعليا بفعلية شرائطه العامة والخاصة أو قبله فيما إذا علم المكلّف من نفسه عدم التمكّن من التعلم بعد الوقت ، كما أنّه لا فرق بين أن يعلم بصيرورته فعليا بفعلية شرطه في المستقبل أو يحتمل ذلك احتمالا عقلائيا ، لوحدة الملاك في الجميع وهو وجوب دفع الضرر المحتمل لعدم الأمن من العقاب على مخالفة التكليف المنجز في ظرفه بتركه التعلم إن لم نقل بعقاب المتجري ، وإلا فمعاقب على كل تقدير . ثمّ إنّ الوجوب المذكور قد يكون تعيينيا كما إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لضيق الوقت أو لدوران الواجب بين ضدين في زمان واحد كما