تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء نعم يجوز البقاء [ 1 ] كما مر وأن يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط [ 2 ] - تقليد المفضول مع التمكن
شرح
الحسبية . أما قضائه فلا يكون نافذا ، لما عرفت من لزوم صدق عنوان الفقيه ، ولا يصدق على المتجزي القليل الاستنباط ، وقد عرفت الجواب عن توهم دلالة رواية أبي خديجة على نفوذ قضائه . نعم لا نضايق عن ذلك إذا استنبط جملة معتدا بها من الأحكام ولو كان للعجز عن استنباط الباقي . ويظهر مما ذكرنا : أن مجرد قوة ملكة الاجتهاد المطلق لا يكفي في نفوذ القضاء . المتجزي والأمور الحسبيّة وأما تصديه للأمور الحسبية فمشكل ، إذ لا دليل عليه إلا الإجماع على لزوم القيام بها ، والقدر المتيقن منه هو المجتهد المطلق ، كما أن مقتضى الأصل هو ذلك لأن التصرف في أموال الغيّب ، والقصّر ، ونحو ذلك مما ليس له ولي خاص غير جائز بمقتضى عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه خرجنا عن ذلك بما إذا كان التصرف باذن من المجتهد المطلق الجامع للشرائط ، ويبقى تصرف المتجزئ ، أو التصرف بإذنه تحت عموم المنع .
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قوله « قده » « نعم يجوز البقاء » ( بل يجب في بعض الصور كما تقدم ) . [ 2 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قوله « قده » : « فلا يجوز على الأحوط » ( بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مرّ ) .